وزارة العدل تصدر تعميماً يقضي بالتقيد بالحصانة الممنوحة للقضاة والمحامين

أصدر وزير العدل في الحكومة السورية المؤقتة، تعميماً يؤكد على ضرورة التقيد بالحصانة الممنوحة للقضاة والمحامين في إجراءات التحقيق والملاحقة والتفتيش، وذلك لضمان حرية ممارسة مهامهم واستقلاليتهم، وحمايتهم من الادعاءات أو الإجراءات الكيدية.
وأوضح التعميم أن قانون السلطة القضائية يمنح القضاة حصانة قضائية تمنع إلقاء القبض عليهم أو التحقيق معهم أو تفتيشهم أو تفتيش مساكنهم، أو تحريك الدعوى العامة بحقهم إلا بعد الحصول على إذن من لجنة الإذن التي يرأسها رئيس محكمة النقض، وفقاً لأحكام قانون السلطة القضائية.
كما بيّن التعميم أن قانون تنظيم مهنة المحاماة يكفل للمحامين حصانة وظيفية، حيث لا يجوز تفتيشهم أثناء مزاولة العمل، أو تفتيش مكاتبهم أو حجزها، أو استجوابهم إلا بعد إبلاغ رئيس مجلس الفرع التابع له ليحضر أو ينتدب من يراه مناسباً، كما لا يجوز توقيفهم أو استجوابهم أو تحريك الدعوى العامة بحقهم إلا في حالات الجرم المشهود، وبعد إبلاغ مجلس الفرع.
وشدد التعميم على أن هذه الحصانة إجرائية بحتة، لا تُعفي القضاة أو المحامين من المساءلة القانونية في حال ارتكابهم مخالفات أو جرائم، بل تهدف إلى توفير ضمانات تحميهم من الإجراءات التعسفية، وتضمن استقلال العمل القضائي، مما ينعكس إيجاباً على ضمان حقوق المتقاضين.
ودعا التعميم النيابات العامة وأجهزة الضابطة العدلية إلى الالتزام الصارم بهذه الضوابط، وعدم اتخاذ أي إجراء بحق القضاة أو المحامين دون اتباع الإجراءات القانونية، محذراً من أن أي مخالفة تستوجب المسؤولية القانونية.