المالیة السوریة: استئناف منح براءة الذمة المالیة فی جمیع المحافظات اعتباراً من یوم الأحد

وأضاف التعمیم: "یلزم طرفا عقد البیع أو أحدهما بإبراز العقد الرضائی المنظم بینهما، على أن یكون هذا العقد متضمناً الثمن الفعلی المتعاقد علیه، ویستوفى رسم الطابع المالی بموجبه أصولاً".
ولا یشترط لتوثیق عقود البیع إبراز إشعار بتسدید 50 % من القیمة الرائجة فی أحد المصارف العاملة فی سوریا، وإنما تشجع وزارة المالیة – لحمایة المتعاملین وضمان حقوقهم – أن یقوم المشتری أو وكیله القانونی بإیداع حصیلة البیع فی أحد المصارف العاملة فی سوریا، حیث یحق وفقاً لتعلیمات مصرف سوریا المركزی سحب كامل المبلغ المودع فی أی وقت عند الحاجة.
ووفقاً للتعمیم، یتمّ فی احتساب ضریبة البیوع العقاریة استخدام القیمة الرائجة المحددة سابقاً فی مدیریات المالیة، وذلك بعد تخفیضها بنسبة 30 % للعقارات السکنیة. وأما فی المناطق التی لیس لها قیم رائجة، فیتم الاستناد إلى القیم المحددة فی عقد البیع كأساس للضریبة.
وبناءً على التعمیم، یُلغى العمل بالموافقة الأمنیة كشرط لمنح براءة الذمة المالیة ویُستبدل بمنح وثیقة لا مانع من إتمام المعاملة العقاریة صالحة لمدة ثلاثة أشهر، یتم الحصول علیها بشكل فوری مع براءة الذمة.